يعود السبب الرئيس لعدم توثيق هذا العدد الهائل من المعتقلين والمعتقلات إلى إحجام ذويهم عن التصريح بمعلومات عنهم خوفاً عليهم من التصفية أو زيادة التعذيب بحقهم، وأملاً بالتوصل إلى صفقات سرية مع ضباط مخابرات النظام لإطلاق سراحهم لقاء مبالغ باهظة يدفعونها
16 / نيسان / أبريل / 2019
*مع العدالة _ اللجنة القانونية
استماتت المؤسسات الأمنية والعسكرية والمخابرات السورية في نظام بشار الأسد ومن قبله والده حافظ الأسد بممارسة البطش والقمع والإرهاب ضد المواطن السوري وإذلاله بشكل ممنهج.
ولما اندلعت الاحتجاجات السلمية في مارس 2011؛ قرر بشار الأسد التعامي عن المطالب الشعبية ومواجهة الحراك الشعبي بأجهزة المخابرات والجيش، مانحاً ضباط وعناصر هذه الأجهزة الحصانة والصلاحيات الكاملة لاقتراف كافة الجرائم الممكنة ضد الشعب السوري، بما ينافي كافة المبادئ المنصوص عليها في الدساتير السورية والقوانين والأعراف الدولية.
وفي غضون السنوات السبع الماضية أقدم النظام على اعتقال مئات الآلاف من السوريين دون إصدار أية مذكرات قضائية أو قانونية فضلاً عن تغييبه للآلاف بعد اعتقالهم وعدم الاعتراف بوجودهم في معتقلاته الرسمية وغير الرسمية.
وكشفت مصادر موثقة أن قائمة المطلوبين للاعتقال من قبل أجهزة المخابرات عام 2011 قد تجاوزت مليون ونصف المليون سوري، وأقدمت أجهزة الأمن بالفعل على اعتقال أكثر من نصف المطلوبين في تلك القوائم، حيث بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال في سوريا خلال السنوات السبع الماضية نحو سبعمائة وخمسين ألف سوري، يضاف إليهم عشرات الآلاف من المختفين قسراً، والذين لا يجرؤ ذووهم على توثيق اعتقالهم لدى المنظمات الحقوقية خوفاً من الملاحقة الأمنية وحفاظاً على حياة أبنائهم فيما إذا كانوا على قيد الحياة.
لذلك فإن الأعداد الموثقة للمعتقلين في سوريا لا تعكس الأرقام الفعلية، حيث تؤكد دراسة وثائقية صادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعنوان: “الهولوكوست المصور” أنه: “لدى مطابقة 772 هوية مع أرشيف الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجدنا أن 123 حالة من بينهم كانت موثقة لدينا فقط (أي نحو 16%)، ما يعني أن هنالك 649 حالة جديدة لم تكن مسجلة (أي 84%)، وهذا مؤشر يدل على أن كل ما تم توثيقه من انتهاكات و بشكل خاص بحق الضحايا بسبب التعذيب والاختفاء القسري لا يشكل سوى الحد الأدنى”.
ويعرّف الاختفاء القسري على أنه: “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية الذي يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد ويتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها والحرمان من حماية القانون”. وبناء على ذلك فإن عناصر هذه الجريمة هي:
1-الشخص المختفي أو المعتقل المسلوب حريته.
2-أن تكون الدولة أو أشخاصها هم المسؤولون.
3-إنكار أجهزة الدولية وجوده أو صلتها أو معرفتها بواقعة الاختفاء أو الاعتقال.
علماً بأن الدولة ملزمة وفق القانون الدولي والقوانين المحلية بمراعاة معايير الاعتقال، والتي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا اعتقال إلا بمذكرة قانونية حسب الأصول، وتؤكد ضرورة احترام كرامة المعتقل وسلامة جسده.
وتجرم بنود الدستور السوري أي صورة من صورة الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو ممارسة التعذيب، حيث تنص المادة (35) من الدستوري السوري على أنه: “لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص ما عدا حالة الجرم المشهود. وتنص المادة (51) على أن: “كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة”، وتؤكد المادة (54) على أن: “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة (555/ق.ع.ع) على أنه: “من حرم آخر حريته الشخصية بأي وسيلة كانت، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وتؤكد المادة التي تليها (556/ق.ع.ع) على تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، في حال: “إذا تجاوزت مدة حرمان الحرية شهر، وإذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي، وإذا وقع الجرم على الموظف أثناء القيام بوظيفته”.
وعلى الصعيد نفسه تجرم الأعراف والمواثيق الدولية جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، حيث يؤكد نظام روما الأساسي على أنها جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم ومن حق أهالي الضحايا معرفة مصير أقاربهم والتعويض.
كما أكد البند (1) من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري على أنه: “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”، وورد في البند (2): “لا يجوز التذرّع بأي ظرف استثنائي سواءً في حالة حرب أو بالتهديد باندلاع الحروب أو بعدم الاستقرار أو حالات أخرى لتبرير الاختفاء القسري”، ونص البند (3) على أن ممارسة الاختفاء القسري العامة أو الممنهجة تشكل جريمة ضد الإنسانية، فيما نصت المادة (6) على ضرورة أن: “تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحمل المسؤولية الجنائية”، وأكدت المادة (17) على أنه: “لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول”.
كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مطلع مواده على أن جميع الناس يولدون أحراراً ويتساوون في الكرامة والحقوق، وأكدت المادة (3) أن: “لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه”، وأضافت المادة (4) أنه: “لا يجوز استرقاق أحد واستبعاده”، ونصت المادة (9) على أنه: “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً”، كما أكدت المادة (11) أن: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
ويمكن الإحالة إلى العديد من المراجع القانونية الأخرى التي تجرّم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وعلى رأسها العهد الإضافي حول الرق لعام 1956، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
وعلى الرغم من تلك القوانين المتواترة والمؤكدة بصورة لا تقبل مجالاً للشك تجريم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، إلا أن النظام قد دأب خلال السنوات السبع الماضية على ممارسة تلك الجرائم بصورة ممنهجة ضد مئات الآلاف من السوريين، حيث تؤكد تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وهيئة القانونيين السوريين والعيادات القانونية وغيرها من المنظمات الحقوقية قيام أجهزة النظام باعتقال أكثر من مائة ألف سوري تعسفياً، وتم توثيق ما يقارب 250 ألف معتقل منهم فقط، حيث وثقت هيئة القانونيين السوريين ما يقارب 123 ألف معتقل، في حين وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نحو 120 ألف معتقل بالإضافة إلى نحو 100 ألف مختفٍ قسرياً، ظهر كثير منهم في صور قيصر وقوائم الموت التي أرسلها النظام في الأشهر الأخير من عام 2018 إلى دوائر الأحوال المدنية في المحافظات السورية.
ويعود السبب الرئيس لعدم توثيق هذا العدد الهائل من المعتقلين والمعتقلات إلى إحجام ذويهم عن التصريح بمعلومات عنهم خوفاً عليهم من التصفية أو زيادة التعذيب بحقهم، وأملاً بالتوصل إلى صفقات سرية مع ضباط مخابرات النظام لإطلاق سراحهم لقاء مبالغ باهظة يدفعونها.
وتشير المصادر إلى أن أجهزة الأمن تركز على اعتقال بعض الفئات دون غيرها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر اعتقال الأطباء وعمال الإغاثة، حيث شهد عام 2012 اعتقال عدد كبير من الأطباء عرف منهم: غالب وليد رسلان ممن مواليد حمص، والطبيب الجراح هيثم سعد من مواليد دمشق، والطبيب محمد رفيق عادل موسى من مواليد اللاذقية الحفة، والطبيب سامر رومية من يبرود بريف دمشق، والطبيبة مي الجندلي من حي الميدان بدمشق، والطبيب أيهم غزول من دمشق، في حين تم توثيق اعتقال نحو 23 طبيباً في شهر سبتمبر 2013، و3 أطباء في شهر أكتوبر من العام نفسه.
وعلى إثر الهجوم الكيمائي على الغوطة؛ ازدادت وتيرة الاعتقالات وخاصة دمشق وحماه واللاذقية على نحو خاص، حيث اعتقلت مخابرات النظام في يوم واحد 150 مدنياً في دمشق 90 منهم دفعة واحدة من سوق الصالحية و46 من ساحة الرفاعية، كما شنت مخابرات النظام حملة اعتقالات كبيرة على ريف حماه وخاصة طيبة الإمام حيث اعتقلت أكثر من 70 مدنياً دون أية تهمة. وبحلول يوليو 2013 بلغ عدد المعتقلين في سجن حلب المركزي أكثر من 4600 معتقل تعسفياً بينهم 150 امرأة وقرابة 250 ناشطاً إعلامياً أو حقوقياً أو متظاهراً، الأمر الذي دفع المعتقلين بالسجن للقيام بعصيان رد عليه عناصر النظام بالقمع وإجراء إعدامات ميدانية طالت 49 معتقلاً سياسياً تم دفنهم في ساحة السجن الشرقية لسجن حلب المركزي، كما تم توثيق إصابة ما يقارب 200 معتقل على الأقل في سجن حلب بمرض السل وتوفي العديد منهم جراء ذلك.
وتنامت نسبة الاعتقال التعسفي بصورة مضطردة:
- ففي عام 2014 تم توثيق 117000 ألف معتقل تعسفياً.
- وفي عام 2015 تم توثيق أكثر من 6909 حالة أخرى، بينهم 452 طفلاً و643 سيدة.
- وفي عام 2016 تم توثيق أكثر من 7543 عملية اعتقال تعسفي بينهم 251 طفلاً و448 سيدة.
- وفي عام 2017 تم توثيق أكثر من 4796 عملية اعتقال تعسفي في صفوف المدنيين، بينهم 303 أطفال و674 سيدة.
- وحتى شهر أكتوبر عام 2018 تم توثيق أكثر من 5226 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 328 طفلاً و586 سيدة.
مع التأكيد على أن الحالات الموثقة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جداً من حالات الاعتقال التعسفي التي ينفذها النظام، ويتستر عليها ذوو المعتقل خوفاً على حياة المعتقلين، أو طمعاً في استعطاف عناصر النظام للإفراج عنهم مقابل مبالغ من المال.
أما بالنسبة لحالات الاختفاء القسري، فتفيد المصادر بوجود نحو 71533 حالة اختفاء قسري خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2011، وأغسطس 2016.
ثم ارتفعت الحصيلة الموثقة لحالات الاختفاء القسري في شهر أغسطس 2017 إلى 76656، بينهم 4219 سيدة و1116 طفلاً.
وارتفعت الحصيلة مرة أخرى في شهر أغسطس من عام 2018 إلى 81652 حالة اختفاء قسري على يد قوات النظام ومخابراته بينهم 4837 سيدة و1546 طفلاً.
كما تم توثيق أكثر من 7500 حادثة عنف جنسي بحق المعتقلات، من بينها أكثر من 52 حالة اغتصاب موثقة قبلن من تعرضن للاغتصاب بالإدلاء بمعلومات عما جرى لهن في معتقلات النظام.
وتتم جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سجون ومعتقلات النظام والفروع الأمنية لأجهزة مخابراته كفروع المخابرات الجوية، وفروع الأمن العسكري، وفروع الأمن السياس، وفروع أمن الدولة.
ونظراً لازدحام السجون وزنازين الفروع الأمنية، فقد تم وضع عشرات الآلاف من المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مستودعات مؤقتة بالقطعات العسكرية، منها على سبيل المثال لا الحصر:
- دمشق: مطار المزة العسكري، ومدرسة أمية، ومدرسة التجهيز، والمدرسة الباكستانية بدمشق، والفرقة العاشرة بقطنا، والفرقة الثالثة بالقطيفة، وبمطار الضمير، والفرقة الرابعة بمستودعات الديماس، والحرس الجمهوري بمستودعات نجها، وبالفرقة الأولى الكسوة.
- حمص: معسكر الحسن بن الهيثم، ومعامل الإسكان العسكري، وكتيبة الدفاع الجوي بالغنطو، والمؤسسة العسكرية للخضار والفواكه، ومعمل الصواريخ.
- حلب: ثكنة هنانو، واستاد حلب الدولي، ومطار النيرب العسكري.
- حماه: المطار العسكري، واللواء 47، ومعسكر دير شميل الذي يعتبر من أشهر وأكبر المعتقلات.
- اللاذقية: القلعة، وثكنة صلاح الدين، واليهودية، والمدينة الرياضية، ومدرسة جول جمال.
- دير الزور: معسكر الطلائع في حي الجورة، ومبنى حاجز البانوراما.
كما قام النظام بإجراء محاكمات وهمية لمئات آلاف المعتقلين غالباً ما تنتهي بتنفيذ أحكام الإعدام دون وجود جريمةٍ في الأصل، الأمر الذي يتنافى مع أبسط المعايير المتبعة في المحاكمات وفق القوانين والمواثيق الدولية، إذ إن للمحاكمة العادلة شروطاً حدّدتها المواثيق الدولية من الضروريّ تطبيقها حتى في القوانين الوطنية وهي:
- ضمانات إلقاء القبض وفق القانون
- ضمانات التحقيق
- ضمانات الحجز والتفتيش
- أن تكون المحكمة مختصة ومستقلة وحيادية وليست محكمة استثنائية خلافاً للدستور والقانون
- علنية المحاكمات وشفوية المرافعات
- الأصل هي البراءة (فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات)
- الآجال والمدد للبت بالقضايا
- ضمان حق الدفاع وتوكيل محام للدفاع عن المعتقلين
- وجود درجات للتقاضي تضمن عدم صدور القرار مبرماً عن محكمة واحدة مشكلة لهذه الغاية غير الدستورية.
وقد نصت على هذه الحقوق مقررات مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في جنيف 1955، حيث تم إقرار القواعد النموذجية لمعاملة السجناء. علماً بأن النظام لم يطبق أياً من البنود المذكورة أعلاه على مئات آلاف المعتقلات والمعتقلين لديه.
من خلال الانتهاكات التي تم عرضها آنفاً من قبل نظام بشار ومخابراته وميليشياته وخاصة اعتقال المدنيين تعسفياً وإخفاء الآلاف منهم قسرياً في معتقلاته ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين الوطنية والدولية التي تحظر وتعاقب على اعتقال الأشخاص تعسفياً أو إخفائهم قسرياً.
وتعتبر تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة (7/ه/ط) من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة (8/8) حول جرائم الحرب التي ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
كما تعد جرائم النظام ضد الشعب السوري والتي تتضمن: القتل العمد، والتعذيب، وأخذ الرهائن، والإبعاد، والحرمان من المحاكمات العادلة، واستعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتعذيب، مخالفة للاتفاقية الدولية لمواجهة أخذ الرهائن بتاريخ 17 ديسمبر 1979 بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم 146/33. وكذلك للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998، التي تعتبر في مادتها الأولى من الفقرة (3/ه) أن أخذ الرهائن هو جريمة إرهابية (28)، بالإضافة إلى القواعد العرفية في القانون الإنساني الدولي الذي تنص بنوده على حظر أخذ الرهائن والاختفاء القسري والحرمان التعسفي من الحرية وعدم إدانة أي شخص أو إصدار أي حكم ضده إلا بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جمع الضمانات القضائية الأساسية.
وتُخالف هذه الجرائم التي ارتكبها النظام قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين أو الكف عن ممارسات الاختفاء القسري للأشخاص، وخاصة منها: القرار 2042، والقرار 2043/2012، والقرار 2139، والقرار 2191/2014، والقرار 2254، والقرار 2258، والقرار 2268/2015، وقرارات الجمعية العامة 253/66، و262/67، و189/69، و234/70.
لقد التزم المجتمع الدولي الصمت والمشاهدة حيال ما يرتكب من انتهاكات وفظائع بحق الشعب السوري رغم تنديدهم بها عبر بيانات وقرارات بقيت حبراً على ورق ولم تنقذ معتقلاً واحداً، ورغم إرسال نظام بشار الإرهابي مؤخراً قوائم موت المعتقلين إلى المحافظات السورية وبشكل علني حيث تجاوز عدد الشهداء من المعتقلين في تلك القوائم 10000 آلاف معتقل تمت تصفيتهم تحت التعذيب، ورغم كل ذلك ورغم تحديه للعالم وللأمم المتحدة علناً وانتهاكه لكافة القوانين والأعراف الدولية لم نرَ قرار إحالة بشار وشركائه إلى قفص العدالة لينال الجزاء العادل جرّاء ما اقترفت أياديهم الآثمة المجرمة.