#########

الجرائم

الجرائم ضد المرأة السورية 


لم تمنع القوانين والاتفاقيات والصكوك الدولية نظام بشار الأسد وأجهزته الأمنية من ارتكاب أفظع الانتهاكات بحق النساء السوريات، ضاربين عرض الحائط بكل تلك القوانين ومهددين للسلم والأمن الدوليين بانتهاكاتهم تلك

30 / تشرين ثاني / نوفمبر / 2018


الجرائم ضد المرأة السورية 

 

 

* مع العدالة – اللجنة القانونية

 

يدفع النساء والأطفال الثمن الأكثر فداحة في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، إذ إنهم يتعرضون لشتى أشكال القتل والإصابة والامتهان و العنف الجنسي نتيجة لكونهم الفئات الأضعف في المجتمع.

بناء على ذلك يمنح القانون الإنساني الدولي الحصانة والحماية للنساء والأطفال، من خلال حماية عامة بصفتهم جزءاً من فئة المدنيين الذين يتعين تجنيبهم أضرار الحرب، وحماية خاصة تتناسب والسمات التي تميزهم عن غيرهم من المدنيين.

ففيما يتعلق بالحماية العامة؛ نصت المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب؛ على أنه: “للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية وحمايتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف أو التهديد”.

 

كما نصت المادة (51) من البروتوكول الأول لعام 1977، والملحقة باتفاقيات جنيف، وكذلك المادة (13) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، على حماية السكان المدنيين بشكل عام وعلى تمتع “السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، وعدم جواز أن يكونوا هدفاً للهجوم وحظر أعمال العنف والتهديد، وعلى حظر الهجمات العشوائية كالقصف بالقنابل وهجمات الردع ضد المدنيين.

 

أما بالنسبة للحماية الخاصة فقد أقرت قواعد القانون الإنساني الدولي أحكاماً إضافية لتعزيز الحماية والرعاية للنساء والأطفال وخاصة، منها: منع استهدافهم خلال العمليات الحربية، أو قتلهم أو نقلهم أو ترحيلهم من مناطقهم، أو المساس بشرفهم ومعتقداتهم، أو امتهانهم أو إخضاعهم للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، أو المس بكرامتهم الإنسانية، أو استخدامهم كدروع بشرية، أو أخذهم كرهائن، ونصت المادتين (16) و(17) من الاتفاقية نفسها على أن تكون هذه الفئات “موضع حماية واحترام خاصين”.

ولتعزيز تلك المفاهيم؛ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 الإعلان المتعلق بحماية النساء والأطفال أثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، والذي نص على أنه:

 

1- يحظر مهاجمة المدنيين وقصفهم بالقنابل، وتدان هذه الأعمال لأنها تلحق بهم آلاماً لا تحصى وخاصة النساء والأطفال الذين هم أضعف أفراد المجتمع.

2- يجب على الدول المشتركة في منازعات مسلحة أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب.

3- يعتبر من الأعمال الإجرامية جميع الأعمال التي تؤلف شكلاً من أشكال القمع والمعاملة القاسية اللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رمياً بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسراً.

4- لا يجوز حرمان النساء والأطفال الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق غير القابلة للتصرف فيها وفقاً لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

5- يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحداً من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف 1925 واتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الإنساني الدولي لأنه ينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة، ويلزم هذا الإعلان جميع الدول وكذلك صكوك القانون الدولي الخاصة باحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة والتي تتيح ضمانات مهمة لحماية النساء والأطفال.

وتعتبر اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاها الإضافيان هي الصكوك الرئيسة المتعلقة بحماية النساء زمن الحروب، حيث تستفيد النساء من كل ما جاء من ضمانات وحماية مقررة للمدنيين بصفتهن غير مشاركات في العمليات العدائية وبحقوقهن زمن النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى تقرير حماية خاصة لهن نظراً لتحملهن العبء الأكبر أثناء الحرب، حيث تنص كل من المادة (12) من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة (14) من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه: ” تعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن”، وأكدت الفقرة الثانية من المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة أنه: “يجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب”.

وعلى الرغم من تلك القوانين والاتفاقيات والصكوك الدولية التي تنص على حماية النساء بشكل خاص في النزاعات المسلحة من القتل والعنف والتعذيب والاغتصاب والخطف والتهجير وغيرها من الانتهاكات، إلا أن ذلك لم يردع نظام بشار الأسد وأجهزته الأمنية من ارتكاب أفظع الانتهاكات بحق النساء السوريات، ضاربين عرض الحائط بكل تلك القوانين ومهددين للسلم والأمن الدوليين بانتهاكاتهم تلك.

ويمكن تفصيل أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام على النحو التالي:

 

1- القتل

أقدمت قوات النظام وعناصر فروعه الأمنية على قتل أكثر من 22000 ألف امرأة من بداية الثورة السورية وحتى شهر آذار 2018، بينهم ما يقارب 12000 أنثى بالغة ونحو 10000 أنثى طفلة.

وتنوعت أساليب قتلهن عبر: القصف العشوائي بالصواريخ والمدفعية والبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والغازات السامة الكيماوية المحرمة دولياً، وصولاً للذبح بالسكاكين عبر مجازر عدة منها الحولة والبيضا وجديدة الفضل وغيرها من المجازر، وكان للقناص نصيبه منهن أيضا وكذلك عبر التعذيب حتى الموت في مراكز الاحتجاز.

ووفقاً لمصادر موثقة؛ فقد قتلت قوات النظام منذ آذار 2011 وحتى 30/4/2013 نحو 7543 أنثى سورية بينهن 2454 طفلة و257 رضيعة دون الثالثة من عمرهن، وتوزعت الضحايا على بحسب المحافظات السورية على النحو التالي:

– حمص: 1411

– ريف دمشق: 1397

– حلب: 1289

– إدلب: 1088

– درعا: 667

– دير الزور: 577

– حماه: 483

– دمشق: 339

– الرقة: 75

– اللاذقية: 74

– القنيطرة: 38

– الحسكة: 29

– طرطوس: 16

– السويداء: 5

وارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الإناث على صد النظام حتى 10/6/2013 إلى 8012 أنثى، بينهن 2654 طفلة و259 رضيعة دون الثالثة من العمر.

وبلغت بتاريخ 21/8/2013 نحو 9910 أنثى بينهن 3399 طفلة تم قتلهن على صد قوات النظام، حيث شهر آب 2013؛ نفذت قوات النظام مجزرتين في البيضا ورأس النبع راح ضحيتهما 459 بينهم 71 امرأة 43 من رأس النبع و28 امرأة من قرية البيضا تم ذبحهن بالسكاكين.

واستمر عدد القتلى بين النساء في الارتفاع بصورة مضطردة:

– ففي 25/11/2013 بلغت حصيلة الضحايا على يد قوات النظام 10853 أنثى بينهن 3614 طفلة.

– وفي 25/11/2014 ارتفعت الحصيلة إلى 15347 أنثى بينهن 4194 طفلة.

– وبعد ذلك بعام (25/11/2015) ارتفعت الحصيلة إلى 18917 أنثى بينهن 5848 طفلة، بينهن ما لا يقل عن 748 امرأة قتلن برصاص قناصة النظام عمداً ونحو 50 امرأة قتلن تحت التعذيب.

– وفي 25/11/2016 بلغت حصيلة القتلى من النساء على يد قوات النظام 20287 أنثى بينهن 9425 طفلة.

– وفي 25/11/2017 ارتفعت حصيلة القتلى إلى 20919 أنثى بينهن 9627 طفلة.

– وبلغ مجموع حصيلة القتلى في صفوف النساء على يد النظام بتاريخ 8/3/2018 إلى 22000 أنثى بينهن 10000 طفلة، منهم نحو 310 امرأة قتلن بالأسلحة المحرمة دولياً.

 

2- العنف الجنسي والاغتصاب

مارست قوات النظام وعناصر أجهزته الأمنية العنف الجنسي بحق المرأة السورية بصورة ممنهجة، حيث تعرضت النساء السوريات للاغتصاب بالدرجة الأولى عبر الوسائل التالية:

1- من خلال الاختطاف

2- أثناء الاقتحامات والمداهمات

3- داخل المعتقلات والأفرع الأمنية

وتؤكد المصادر الموثقة وقوع نحو 7700 حادثة عنف جنسي ضد المرأة السورية خلال الفترة الممتدة ما بين آذار ونيسان 2018، بينهن قرابة 864 حادثة حصلت داخل مراكز الاعتقال، ونحو 432 حادثة عنف جنسي بحق فتيات دون الثامنة عشرة من العمر، منها حوالي 300 حادثة اغتصاب وقعت عام 2011.

ووقعت أوسع حوادث الاغتصاب نطاقاً لدى اقتحام قوات النظام حي بابا عمرو بمدينة حمص في نيسان 2012، وكذلك لدى اقتحام مدينة جسر الشغور بإدلب في أيلول 2011.

وقد تم توثيق ارتكاب قوات النظام أكثر من 6000 حالة اغتصاب للنساء السوريات خلال الفترة الممتدة ما بين آذار 2011 و25 نيسان 2013، بينهن 400 حادثة اغتصاب لفتيات تقل أعمارهن عن 18 عاماً في كل من: حي كرم الزيتون وحي الرفاعي وحي بابا عمرو بحمص، وجسر الشغور بإدلب، وكذلك في حماه، وجوبر، واللاذقية، ودمشق، ودرعا، ومن بين تلك الحالات وقع نحو 700 حادثة اغتصاب في المعتقلات التابعة للنظام، حيث كان عناصر الأمن يجبرن بعض النساء المعتقلات على السير عاريات وتقديم الشاي والقهوة للضباط وهن عاريات، ونتج عن عمليات الاغتصاب تلك العديد من حالات الحمل القسري.

– وبحلول 21/8/2013 ارتفعت حصيلة حوادث اغتصاب النساء من قبل قوات النظام إلى 7000 حادثة.

– ثم ارتفعت مرة أخرى في 25/11/2013 لتبلغ 7500 حادثة، منها 850 حادثة اغتصاب في المعتقلات.

– وفي 25/11/2015 ارتفعت حصيلة حوادث الاغتصاب الموثقة لتبلغ 7672 حادثة، بينها 7244 حالة اغتصاب بحق أنثى بالغة و428 اغتصاب بحق طفلة.

– كما تم تسجيل 82 حالة زواج قسري لنساء وفتيات على عناصر من قوات بشار الإرهابية وتهديد الفتيات والأهل في حال الرفض.

– وبحلول 8/3/2018 بلغت حصيلة حوادث الاغتصاب الموثقة نحو 7700 حادثة، منها 864 حادثة اغتصاب في المعتقلات.

 

3- الاعتقال التعسفي والتعذيب

دأب عناصر الأمن على ممارسة الاعتقال التعسفي بحق النساء وتعذيبهن سواء بحجة نشاطهن الثوري أو لمجرد انتمائهم للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ففي الفترة الممتدة ما بين آذار 2011 وآب 2018 قام عناصر النظام باعتقال أكثر من 8113 أنثى بينهم 417 أنثى طفلة مازالوا قيد الاعتقال التعسفي أغلبهم مغيبين قسرياً، وتم توثيق مقتل نحو 43 أنثى بالغة تحت التعذيب.

ووثقت المصادر تنامي عملية الاعتقال التعسفي للنساء والتنكيل بهن على النحو التالي:

– من آذار 2011 وحتى 30/4/2013 اعتقلت قوات النظام أكثر من 4500 امرأة سورية تعسفياً، وتم توثيق مقتل 25 سيدة منهن تحت التعذيب.

– بتاريخ 25/11/2013 ارتفعت حصيلة المعتقلات السوريات إلى 5400 امرأة، بينهن 1200 طالبة جامعية، وتم توثيق مقتل 29 منهن تحت التعذيب.

– بتاريخ 25/11/2014 ارتفعت حصيلة المعتقلات السوريات إلى 6500 امرأة بينهن 6300 أنثى بالغة، و200 طفلة، وتم توثيق مقتل 32 منهن تحت التعذيب.

– بتاريخ 25/11/2015 ارتفعت حصيلة المعتقلات السوريات إلى 7029 امرأة، بينهن 6711 أنثى بالغة، و318 طفلة، وما لا يقل عن 1115 حالة إخفاء قسري، وتم توثيق مقتل 38 أنثى تحت التعذيب.

– بتاريخ 25/11/2016 ارتفعت حصيلة المعتقلات السوريات إلى 8413 امرأة، بينهن 8111 أنثى بالغة، و302 طفلة، ونحو 2418 حالة إخفاء قسري.

وكانت عمليات اعتقال النساء تتم في الغالب عبر مداهمة الأحياء والمناطق أو عبر التوقيف على حواجز النظام، وكذلك من خلال خطف بعضهن في الشوارع العامة، علماً بأن الأرقام الموثقة بعدد المعتقلات هي أقل بكثير من حالات الإخفاء القسري، حيث دأب عناصر الأمن على إنكار وجود محتجزات لديهم.

 

4- الاختطاف

عانى آلاف النساء السوريات من حوادث الاختطاف منذ آذار 2011، حيث دأب عناصر النظام على اختطاف النساء بهدف حمل أقاربهن من المطلوبين أمنياً على تسليم أنفسهم، باغتصابهن أو تعذيبهن حتى الموت في حال عدم الاستجابة.

ومنذ وصول المختطفات إلى المعتقلات تبدأ رحلة التعذيب المريرة وبشتى صنوف العذاب من الإهانة والشتائم والتعرية والتعذيب الوحشي إلى الاغتصاب والتعذيب حتى الموت، ومن أكثر المدن التي مارس فيها عناصر النظام عمليات خطف النساء ريف دمشق، وحمص التي تأسست فيها مكاتب شبيهة بالمكاتب العقارية للتغطية على عمليات التبادل في الخالدية وغالباً ما تنتهي عملية الخطف بالتصفية الجسدية.

5- اتخاذ النساء دروعاً بشرية

أقدمت قوات بشار الأسد على استخدام النساء كدروع بشرية خلال تنفيذ عمليات الاقتحام أو لغرض الهروب أو التغطية من نيران الاشتباكات وذلك في العديد من المناسبات التي تم توثيقها، ومن أبرزها: الاحتماء بالنساء أثناء محاولة فك الحصار عن حاجز الضهر في الجبل الوسطاني بريف إدلب بتاريخ 6/10/2012، وكذلك أثناء اقتحام حي عشيرة بحمص، بالإضافة إلى الاحتماء بامرأة في حي الميدان بحلب من القناصة بتاريخ 12/1/2013.

كما وثقت منظمة “هيومان رايتس ووتش” عام 2013 العديد من حالات اتخاذ عناصر النظام من النساء دروعاً بشرية في كل من بلدات: الجانودية، كفر نبل، كفروما، عين لاروز، وإجبارهن على السير أمامهم لاستعادة مناطق من الثوار.

ويمكن العثور على مادة وفيرة من التوثيق للجرائم التي تم ارتكابها بحق المرأة السورية في التقارير الصادرة عن لجان التحقيق الدولية والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها “هيومان رايتس ووتش” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وغيرها من التقارير التي تؤكد ارتكاب النظام جرائم القتل العمد والعنف الجنسي والخطف والتعذيب والاعتقال التعسفي والتغييب القسري وغيرها من الانتهاكات بحق المرأة السورية، والتي يمكن تصنيفها كجرائم حرب.

وتمثل تلك الانتهاكات في مجملها مخالفات صارخة للقرار (1325/2000) الصادر عن مجلس الأمن والذي يتعلق بالمرأة في مراحل السلم والأمن، والذي يدعو “كل الأطراف المشتركة في النزاع المسلح لاتخاذ إجراءات خاصة بحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي”، وينص على تقديم أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد النساء إلى العدالة، فضلاً عن مخالفة نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، والذي ينص على أن الاغتصاب والرق الجنسي والحمل القسري وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يمثل انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف ويعد جريمة حرب سواء تم ارتكابه في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي”.

ويدعونا ذلك للمطالبة بمحاسبة النظام وفق المواد المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وفق ذلك القوانين الدولية والتي تنص المواد فيها أدناه على العقوبات التالية:

– المادة (555) تنص على أن “من حرم آخر حريته الشخصية بأي وسيلة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين”.

– المادة (556) تنص على “تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أ- إذا تجاوزت مدة حرمان الحرية شهراً، ب- إذا أنزل بمن حرمه حريته تعذيب جسدي أو معنوي، ت- إذا وقع الجرم على الموظف أثناء القيام بوظيفته”.

– المادة (535)، والمرسوم (39) للعام 2004، والذي يقضي “بانضمام الجمهورية العربية السورية لاتفاقية “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار (39/46) المؤرخ في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، وحدد 26 يونيو/حزيران 1987 تاريخ البدء النفاذ.

– الفقرة (7) بنظام روما الأساسي، والذي يعتبر الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب جريمة ضد الإنسانية.

– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي شدد على حق الرد في الاعتراف بالشخصية القانونية وحق الفرد في الحرية والأمن على شخصه وعدم التعرض للتعذيب والسلامة الجسدية.

– الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري والتي نصت موادها على أنه: “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي سواءً في حالة حرب أو بالتهديد باندلاع الحروب أو بعدم الاستقرار أو حالات أخرى لتبرير الاختفاء القسري.

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي نص في مطلع مواده على أنه يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وبأن كل فرد يتمتع بحق الحياة والحرية والأمن، والحق بعدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

ويقع بشار الأسد وقادة جيشه وأجهزته الأمنية تحت طائلة المحاسبة جراء الانتهاكات الممنهجة التي دأبوا على ارتكابها في غضون السنوات السبع الماضية بحق المرأة السورية من قتل واغتصاب واختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري، وممارسة حجز الحرية مع التعذيب المفضي إلى الموت.