#########

الجرائم

مجازر وانتهاكات روسيا بحق المدنيين السوريين (الكوادر الطبية والإعلامية) 3/3


يحظر في جميع الظروف جعل السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو المدنيين فرادى، أو الأعيان المدنية، محل هجوم بالأسلحة المحرقة.

15 / كانون الثاني / يناير / 2021


مجازر وانتهاكات روسيا بحق المدنيين السوريين (الكوادر الطبية والإعلامية) 3/3

*مع العدالة | إعداد القاضي المستشار: خالد شهاب الدين

 

3/3

الضحايا من الكوادر الطبية وعناصر الدفاع المدني والكوادر الإعلامية جراء الهجمات الروسية.

الكوادر الطبية وعناصر الدفاع المدني: ( 111 قضوا) من 30 / 9 / 2015حتى 30 / 9 / 2020 بينهم 69 من الكوادر الطبية و 42 من كوادر الدفاع المدني وفق الآتي:

الكوادر الطبية: 69
من 30 / 9 / 2015 لغاية 30 / 9 / 2016 (39 بينهم 7 سيدات)
من 30 / 9 / 2016 لغاية 30 / 9 / 2017 (11 بينهم سيدتان)
من 30/ 9 / 2017 لغاية 30 / 9 / 2018 (9 بينهم 3 سيدات)
من 30 / 9 / 2018 لغاية 30 / 9 / 2019 (6 )
من 30 / 9 / 2019 لغاية 30 / 9 / 2020 ( 4 )
كوادر الدفاع المدني: 42
من 30 / 9 / 2015 لغاية 30 / 9 / 2016 (15)
من 30 / 9 / 2016 لغاية 30 / 9 / 2017 (10)
من 30/ 9 / 2017 لغاية 30 / 9 / 2018 (8)
من 30 / 9 / 2018 لغاية 30 / 9 / 2019 (9 )
الكوادر الإعلامية: ( 22 إعلامياً قضوا) من 30 / 9 / 2015 حتى 30 / 9 / 2020

الهجمات التي شنتها القوات الروسية بالذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة:

القانون الدولي العرفي
القاعدة70 “يحظر استخدام وسائل وأساليب للقتال من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها”.
القاعدة71 “يحظر استخدام الأسلحة العشوائية الطابع “.
القاعدة85 “يحظر استخدام الأسلحة المحرقة ضد الأفراد إلا إذا تعذر استخدام سلاح أقل ضررا للوصول إلى جعل شخص عاجزا عن القتال”.

اتفاقية الذخائر العنقودية : دبلن ايرلندا مايو 2008 تاريخ النفاذ آب 2010

“تحظر الاتفاقية الذخائر العنقودية حظرًا شاملاً وذلك بحظر استخدامها وإنتاجها وتخزينها ونقلها”.
تستند هذه الاتفاقية إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده، (ولاسيما المبدأ القائل بأن حق أطراف النزاع المسلح في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، وإلى القواعد التي تقضي بأن تميز أطراف النزاع في كل الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأغراض المدنية والأهداف العسكرية وأن توجه بالتالي عملياﺗﻬا ضد الأهداف العسكرية وحدها، وأن تُولَى، عند القيام بعمليات عسكرية عناية مستمرة لتفادي المدنيين والأغراض المدنية، وبأن المدنيين جماعات فرادى يتمتعون بحماية عامة من الأخطار الناشئة عن العمليات العسكرية).
يراد بتعبير ’’الذخيرة العنقودية‘‘ الذخيرة التقليدية التي تصمم لتنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة يقل وزن كل واحدة منها عن ٢٠ كيلوغراما، وهي تشمل تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة.



تعد الاتفاقية إضافةً مهمةً إلى القانون الدولي الإنساني. فهي ترسي قواعد جديدة لكفالة ألا تستخدم الذخائر العنقودية بعد ذلك وأن يـُعالج ما يرتبط بهذه الأسلحة من مشكلات إنسانية قائمة.
– لقد أثبتت روسيا بأنها بعيدة كل البعد عن دولة القانون من خلال إصرارها على انتهاك القوانين والاتفاقيات كافة ونثر الموت بين المدنيين السوريين بشتى أنواع الأسلحة.

الذخائر العنقودية: ( 236 هجوماً ) اعتباراً من 30 / 9 / 2015 حتى 30 / 9 / 2020

نذكر منها الآتي:
54 هجوماً بالذخائر العنقودية نفذتها الطائرات الروسية بحق أهداف مدنية.

اعتباراً من 30 / 9 / 2015 حتى 27 / 2 / 2016 وفق الآتي:
حلب / 27 هجوماً بالذخائر العنقودية:
(كفر حلب، بلدة الزيارة، المنطقة بين بيانون وحيان، بلدة حيان، حي الميسر، منطقة جمعية الكهرباء كفرناها خان العسل، المنطقة بين قريتي البر قوم خان طومان وبلدة الزربة، بلدة الزربة.
حي المرجة، مدينة مارع، مدينة تلرفعت، قرية العثمانية، تلرفعت، مارع، الطريق بين احرص وحربل، قرية الشيخ ريح، عندان، كفر حمرة، مارع، حريتان، حيان، حي الأشرفية، بلدة كفرناها.
بلدة عينجارة، بلدة كفرناها، عندان، مارع).

ادلب / 12 هجوماً بالذخائر العنقودية:

(بلدة احسم، معرة النعمان، قرية معصران، مخيم النقير ادلب، بلدة كنصفرة، معرة النعمان، كفر عويد، مخيم أوبين بقرية أوبين، معرة النعمان، قرية معارة النعسان، سراقب، قرية تل مرديخ).

حمص / 6 هجمات بالذخائر العنقودية:
(قرية كيسين، مدينة كفرلاها الحولة، مدينة تلبيسة، بلدة الدار الكبيرة، قرية المكرمية، بلدة الغنطو).

حماه / 3 هجمات بالذخائر العنقودية:
(بلدة كفرنبودة، اللطامنة، اللطامنة)
درعا / 3 هجمات بالذخائر العنقودية:
(بلدة ابطع، بلدة طفس، بلدة الصورة)
دير الزور / هجمتان بالذخائر العنقودية:
(بلدة البوليل، بلدة حطلة)
الرقة / هجمة بالذخائر العنقودية: ( بلدة معدان )
126 هجوماً بالذخائر العنقودية نفذتها الطائرات الروسية بحق أهداف مدنية.

اعتباراً من 27 / 2 / 2016 حتى 27 / 2 / 2017 وفق الآتي:

حلب / 62 هجوماً بالذخائر العنقودية:

(قرية كفر حمرة، حريتان، عندان، حيان، حريتان، بابيص، حريتان، عندان، قرية ياقد العدس.
حي الليرمون، حيان، دارة عزة، كفر حلب، حريتان، عندان، حريتان، كفر حلب، كفرناها.
ياقد العدس، عندان، دارة عزة، كفر حمرة، قرية الجينة، ياقد العدس، الأتارب، حريتان، قرية معارة الأتارب، كفرناها، حي الأنصاري، حيان، حي الزبدية، قرية كفر جوم، الأتارب، كفرجوم، قبتان الجبل، كفر نوران، خان العسل، حي بستان القصر، حي صلاح الدين، حي الهر اميس بلدة حريتان.
قرية كفر ناصح، أورم الكبرى، قرية كفر تعال، قرية تديل، قرية المنصورة، قبتان الجبل، كفرناها.
خان العسل، بلدة السحارة، أورم الكبرى، قرية كفر ناصح، قرية كفر حلب، كفر حلب، معارة الأرتيق، المنصورة، قرية الشيخ ريح، أورم الكبرى، قرية النعمانية، حريتان، معارة الأرتيق.
خان العسل، بلدة كفر داعل).

إدلب / 56 هجوماً بالذخائر العنقودية:

(التمانعة، قرية ترعي، سراقب، خان السبل، خان شيخون، سراقب، سراقب، معرة النعمان، خان شيخون، سراقب، سراقب، سراقب، سراقب، سراقب، كفرتخاريم، سراقب، بنش، بابولين، سراقب.
جسر الشغور، جسر الشغور، المنطقة بين قرية آفس ومجارز، جسر الشغور، مدينة ادلب، سراقب.
قرية البشيرية، أريحا، خان شيخون، خان السبل، سرمين، خان السبل، قرية معردبسة، معرة النعمان، معرة النعمان، معرة النعمان، سراقب، التمانعة، خان شيخون، جسر الشغور، أريحا.
التمانعة، قرية النيرب، سرمين، بنش، سراقب، جسر الشغور، جسر الشغور، جسر الشغور.
قرية معارة النعسان، سرمين، قرية كورين، بنش، جسر الشغور، جسر الشغور، التمانعة، المنطقة بين قرى مدايا وترملا والنقير).

حمص / 3 هجمات بالذخائر العنقودية:

(قرية الفرحانية الشرقية، مدينة تلبيسة، مدينة تلبيسة).
ريف دمشق / 5 هجمات بالذخائر العنقودية:
(خان الشيح، خان الشيح، خان الشيح، خان الشيح، خان الشيح)
اعتباراً من 27 / 2 / 2017 حتى 30 / 9 / 2017( 37 )هجوماً بالذخائر العنقودية الروسية:
حلب / 6 هجمات بالذخائر العنقودية الروسية
ادلب / 29 هجمة بالذخائر العنقودية الروسية
دير الزور / هجمتان بالذخائر العنقودية الروسية

ت2 / 2017 هجمة بالذخائر العنقودية: ادلب / ( السوق الرئيسي لناحية سنجار)
ك2 / 2017 هجمة بالذخائر العنقودية: ادلب / ( قرية خان السبل )

13 هجوماً بالذخائر العنقودية الروسية اعتباراً من شهر ك2 / 2018 حتى ك1 / 2018
5 هجمات بالذخائر العنقودية نفذتها الطائرات الروسية بحق أهداف مدنية اعتباراً من 1 / 1 / 2019 حتى 31 / 12 / 2019 وفق الآتي:

ادلب / 4 هجمات بالذخائر العنقودية: (معرة النعمان، كفر نبل، المنطقة بين كفر سجنة حزارين، قرية صهيان)
حماه / هجمة بالذخائر العنقودية: (قرية الجماسية ريف حماه الغربي)
بروتوكول حظر الأسلحة الحارقة البروتوكول الثالث من معاهدات 1980
يراد بتعبير ((سلاح محرق)) أي سلاح أو أية ذخيرة، مصمم أو مصممة في المقام الأول لإشعال النار في الأشياء أو لتسبيب حروق للأشخاص بفعل اللهب أو الحرارة أو مزيج من اللهب والحرارة المتولدين عن تفاعل كيماوي لمادة تطلق على الهدف.
يراد بتعبير ((تجمع مدنيين)) أي تجمع مدنيين، دائماً كان أو مؤقتاً، كما في الأجزاء المأهولة من المدن أو البلدات أو القرى المأهولة، أو كما في مخيمات أو أرتال اللاجئين أو المهجرين، أو جماعات البدو الرحل.

المــادة 2
حماية المدنيين والأعيان المدنية:

1- يحظر في جميع الظروف جعل السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو المدنيين فرادى، أو الأعيان المدنية، محل هجوم بالأسلحة المحرقة.
2- يحظر في جميع الظروف جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيين هدفاً لهجوم أسلحة محرقة تطلق من الجو.
3- يحظر كذلك جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيين هدفاً لهجوم بأسلحة محرقة غير تلك التي تطلق من الجو، إلا حين يكون الهدف العسكري واضح الانفعال عن تجمع المدنيين وتكون قد اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة كيما تقصر الآثار المحرقة على الهدف العسكري ويتفادى ويخفف إلى الحدود الدنيا في أية حال، ما قد ينجم عنها عرضاً من وقوع خسائر في أرواح المدنيين أو إصابتهم بجروح أو تلف الأعيان المدنية.
– رغم كل القوانين والاتفاقيات التي تعتبر من مكونات القانون الإنساني الدولي وترقى للقواعد الآمرة التي يجب الالتزام بها أقدمت القوات الروسية على استخدام وتجريب مختلف الأسلحة في المدنيين السوريين.

الأسلحة الحارقة: ( 125 هجوماً ) اعتباراً من 30 / 9 / 2015 حتى 30 / 9 / 2020
منها الآتي:

78 هجوماً بالأسلحة الحارقة نفذتها الطائرات الروسية بحق أهداف مدنية.
اعتباراً من 30 / 9 / 2015 حتى 31 / 12 / 2016 وفق الآتي:
حلب / 51 هجوماً بالأسلحة الحارقة:
(عندان، حريتان، عندان، كفر حمرة، قبتان الجبل، عندان، أورم الكبرى، قرية مجبينة، كفر حمرة
عندان، قبتان الجبل، كفر حمرة، أورم الكبرى، عندان، قبتان الجبل، حيان، كفر حمرة، حريتان
عينجارة، حريتان، حي الليرمون، حيان، خان العسل، كفر حمرة، حيان، كفر حمرة، حي المشهد
حي الشيخ سعيد، بلدة كفرناها، حي الراشدين، قبتان الجبل، أورم الكبرى، حي السكري، حي بستان القصر، حي الأصيلة، حي القاطرجي، حي الشعار، حي الصاخور، حي القاطرجي، دارة عزة القاسمية، دارة عزة، قرية بشقاتين، قرية أبو عبدة، قرية معارة الأرتيق، قرية القاسمية، كفر حمرة، كفر حمرة، بلدة السحارة، حريتان، كفر كرمين).

إدلب / 19 هجوماً بالأسلحة الحارقة:

(سراقب، بلدة بينين، قرية معارة النعسان، سراقب، طريق معرشورين معرشمشة، سراقب
مدينة ادلب، مدينة ادلب، مدينة ادلب، بنش، سراقب، قرية بسيدا، خان السبل، قرية ترعي بنش جسر الشغور، بلدة كورين، معرة النعمان، تفتناز).

ريف دمشق / هجمتان بالأسلحة الحارقة:
(بلدة خان الشيح، دوما)
حمص / 6 هجمات بالأسلحة الحارقة:
(بلدة دير فول، الرستن، الرستن، الرستن، الرستن، الرستن)
27 هجوماً بالأسلحة الحارقة نفذتها الطائرات الروسية بحق أهداف مدنية
اعتباراً من 31 / 12 / 2016 حتى 30 / 9 / 2017 وفق الآتي:
حلب / 3 هجمات بالأسلحة الحارقة
ادلب / 19 هجوماً بالأسلحة الحارقة: منها (أريحا)
حماه / 5 هجمات بالأسلحة الحارقة:
(اللطامنة، اللطامنة، كفر زيتا، اللطامنة، اللطامنة)
20 هجوماً بالأسلحة الحارقة نفذتها الطائرات الروسية بحق أهداف مدنية
اعتباراً من 30 / 9 / 2017 حتى 30 / 9 / 2019.

انتهاك روسيا لحقوق الطفل والإنسان وتجنيد الأطفال السوريين في المؤسسات العسكرية تمهيداً لترسيخ الاحتلال الروسي للجمهورية العربية السورية (جريمة حرب بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة).



– يمنح القانون الإنساني الدولي حماية للأطفال واسعة النطاق ، نظراً لشدة ضعف الأطفال .
ورد في اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 20/11/1989م: ” لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفــل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذك بموجب القانون المنطبق عليه ”
نص القانون المدني السوري في المادة 46 الفقرة الثانية منها على أن سن الرشد هي ثمانية عشرة سنة كاملة من أجل التمتع بالحقوق المدنية.

– كما ورد في اتفاقية (1982) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال: ” يُطبقُ تعبير الطفل في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة ”.
– كما ورد في الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ما يلي: ” الطفل هو كل إنسان يقل عُمره عن ثمانية عشرة سنة ”.
كما ورد في البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ما يلي: ” تتخذ الدول الأطـراف جميع التدابير الممكنة عمليًّا لضمان عدم اشتراك أفراد في قواتها المسلحة من الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكًا مباشرًا في الأعمال الحربيــة ”.

كما أقرت اتفاقية جنيف الرابعة حماية خاصة للأطفال من خلال المواد من 27- 34 في محاولة منها لحماية هذه الفئة من تبعات ما يحدث في بؤر النزاعات المسلحة وميادين القتال والحرب .

– أمام كل النصوص القانونية التي تجرم تجنيد الأطفال في المؤسسات العسكرية والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بل وتجرم تشغيلهم قبل إتمامهم سناً معينة ( أقدم النظام الروسي على تجنيد الأطفال السوريين ضمن مؤسساته العسكرية لإعدادهم فكرياً وجسدياً لخدمة احتلاله للجمهورية العربية السورية وإلحاقها كمقاطعة بجمهورية روسيا الاتحادية ).



صورة للدفعة الأولى المكونة من 8 أطفال سوريين، في سنتهم الدراسية الجديدة بمعهد تابع للأكاديمية العسكرية في سان بطرسبرغ . حيث قال نائب وزير الدفاع الروسي خلال زيارته للمعهد إن هذه الخطوة هي التجربة الأولى من نوعها تنفيذاً لقرار وزير الدفاع الروسي بالبدء بتدريس الطلاب السوريين في كافة المؤسسات التعليمية العسكرية الروسية، مضيفا “سنبذل كافة جهودنا من أجل تدريب هؤلاء الصبية، ليصبحوا ضباطاً حقيقيين في الجيش السوري المستقبلي “.
نرفق رابطاً للفيديو الذي يوضح الانتهاكات التي ارتكبها نظام روسيا الاتحادية بحق أطفال سورية:



( وأشار نائب وزير الدفاع الروسي أن السوريين الثمانية هم أطفال حرب وأحدهم يتيم الأبوين).
إن روسيا تستهدف فئة الأطفال السوريين الأيتام لغسل أدمغتهم وتجنيدهم جواسيس وعملاء لصالحها.

– الطفل المجند هو كل هو كل طفل جُند على يد القوات أو الجماعات المسلحة لغرض الاشتراك بالنزاع المسلح أو المساعدة فيه بأي وسيلة كانت، و قد احتفلت الأكاديمية العسكرية الروسية بالأمس بتخريج الدفعة الأولى من الأطفال السوريين التي قامت بتجنيدهم وإخضاعهم لبرنامج الكلية العسكرية و هم من الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثالثة عشرة سنة.

– إن نظام روما الأساسي اعتبر أفعال تجنيد الأطفال جريمة حرب ، ويجب مساءلة مرتكبيها بغض النظر عن صفة ومركز هؤلاء المتهمين ، حيث تقضي الفقرة (ب) و (ه) من المادة 8 من نظام المحكمة الجنائية الدولية على أن تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة سنة من العمر إلزاميا، أو طوعيا في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في أعمال الحربية سواء كان ذلك في النزعات المسلحة الدولية أو الداخلية.

– تنصّ المادة 04/03 (ج) من البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة الصادر سنة 1977م، على انه لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية.

لقد رفع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 263 لعام 2000 ( سن التطوع والمشاركة في القوات المسلحة لمن بلغ الثامنة عشرة من العمر وعدل المادة 38 الفقرة الثالثة منها من اتفاقية حقوق الطفل 1989).

لقد ظهر الأطفال السوريين الثمانية إلى جانب الضابط الروسي بالزي العسكري الكامل وشعرهم قد تم حلقه على أنهم عسكريين تماماً كما صرح نائب وزير الدفاع الروسي أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتدريبهم كضباط جيش سورية المستقبل .
– إن هؤلاء الأطفال لم تكتمل بعد ملكاتهم الفكرية لاختيار طريق العمل العسكري طواعية لقد مارس الروس سياسات الترغيب والتضليل بحق هؤلاء الأطفال وهو إكراه معنوي يشكل انتهاكاً صارخاً ليس فقط لحقوق الطفل فحسب بل لحقوق الإنسان ككل، ويدل على مدى دموية النظام الروسي وميله للحياة العسكرية وبعده عن الحضارة المدنية السلمية، إنه يبحث عن جواسيس وعملاء لتجنيدهم في أقاليم الآخرين للسيطرة عليها واحتلالها وإخضاعها لمدرسته الدكتاتورية الاستبدادية.
لقد نص القانون المدني السوري في المادة 46 الفقرة الثانية منها على أن سن الرشد هي ثمانية عشرة سنة كاملة من أجل التمتع بالحقوق المدنية.

كما نص قانون خدمة العلم الإلزامية أن سن التكليف بالخدمة العسكرية الإلزامية هي بلوغ الثمانية عشرة سنة.



( فهل يحق لدولة أجنبية محتلة أن تخرق القوانين الدولية والوطنية وتجند أطفال تحت سن الثالثة عشرة من عمرهم وتدربهم على العلوم العسكرية وحمل السلاح وتخرب عقولهم وتفرض عليهم ثقافة العنف والقتال والاستبداد ).

(إن روسيا طرف أساسي في الحرب في سورية وأقدمت على هذه الانتهاكات استكمالاً لجرائمها بحق الشعب السوري وتمهيداً لاحتلالها طويل الأمد للجمهورية العربية السورية).

إن روسيا ترتكب بذلك انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات حقوق الطفل وبروتوكولاتها وحقوق الإنسان.

القانون الدولي العرفي

القاعدة135 “يتمتع الأطفال المتأثرون بالنزاع المسلح باحترام خاص وحماية خاصة”.
القاعدة136 “لا يجند الأطفال في القوات المسلحة أو في الجماعات المسلحة”.
القاعدة137 “لا يسمح للأطفال بالاشتراك في الأعمال العدائية”.

إن الأشخاص المسؤولين عن جريمة تجنيد الأطفال السوريين وتدريبهم في المعاهد العسكرية الروسية هم :

1- القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة في سورية بشار الأسد .
2- وزير الدفاع السوري
3- رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة السورية .
4- وزير الدفاع الروسي سيرغو شويغو .
5- رئيس هيئة أركان الجيش الروسي.
6- قائد القوات الروسية في سورية.
7- مدير الأكاديمية العسكرية الروسية.

– لقد ثبت بالأدلة العلنية القاطعة ارتكاب روسيا انتهاكات صارخة بحق الطفل والطفولة وإلحاق الأطفال بالمؤسسات العسكرية الروسية مستغلين ضعف وقصر ملكاتهم العقلية والفكرية وعدم اكتمالها للاختيار الصحيح الذي يناسبهم ويؤسس لحياتهم المستقبلية مع علم تلك الجهات بصغر سنهم وإدراكهم غير المكتمل بعد وضعف إرادتهم أمام الإغراءات المقدمة لهم في ظل ظروفهم الحياتية الصعبة.
عدم قانونية تصويت روسيا الاتحادية في مجلس الأمن وسائر مؤسسات الأمم المتحدة عند مناقشة أي قرار يخص الجمهورية العربية السورية .
بناءً على ما تقدم أعلاه بات ثابتاً بشكل قطعي أن روسيا الاتحادية طرفاً أساسياً في النزاع الدائر في سورية بل هي المحرك والموجه الرئيسي فيه جملة وتفصيلاً.

لذلك نبين الآتي:

نص ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الخامس منه المادة 27 الفقرة 3 منها:

( في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت ) .
وتتحدث أحكام الفصل السادس عن قواعد حل النزاعات وخاصة موضوع الإخلال بالسلم والأمن الدولي وإن كل ما ناقشه مجلس الأمن ويناقشه من قرارات تخص سورية هو في الحقيقة وفق أحكام الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة .

وكذلك الفقرة 3 من المادة 52 من الفصل الثامن لميثاق الأمم المتحدة التي تنص:

(على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن ) هي محور أساسي في مناقشة الحل في سورية.

لقد أقدمت روسيا الاتحادية على استخدام الفيتو المعطل لأكثر من 16 مرة:

1- 4 تشرين الأول 2011 (ضد مشروع قرار يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه العنف ضد الشعب السوري).
2- 4 شباط 2012 (ضد مشروع قرار يحمل رأس النظام السوري مسؤولية قتل السوريين).
3- 19 تموز 2012 (ضد مشروع قرار يدين النظام السوري، ويهدف لوضع خطة انتقال سلمي للسلطة).
4- 22 أيار 2014 (ضد مشروع قرار يحيل ملف النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية).
5- 8 تشرين الأول 2016 (ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في حلب).
6- 5 كانون الأول 2016 (ضد مشروع قرار يطالب بهدنة لمدة سبعة أيام في حلب، وإنهاء القتال في أنحاء سورية).
7- 28 شباط 2017 (ضد مشروع قرار يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية).
8- 12 نيسان 2017 (ضد مشروع قرار بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية).
9- 24 تشرين الأول 2017 (ضد مشروع قرار يدعو إلى تجديد تفويض آلية التحقيق الدولية المشتركة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية).
10- 16 تشرين الثاني 2017 (ضد مشروع قرار يمدد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية)
11- 17 تشرين الثاني 2017 (ضد مشروع قرار لتمديد مهمة آلية التحقيق الدولية المشتركة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية).
12- 10 نيسان 2018 (ضد مشروع قرار يدعو للتحقيق وتحديد من استخدم السلاح الكيميائي في مدينة دوما بريف دمشق بتاريخ 7 / نيسان / 2018).
13- 19 أيلول 2019 (ضد مشروع قرار يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في ادلب)
14- 20 كانون الأول 2019 (ضد مشروع قرار لنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا والعراق لملايين المدنيين السوريين)
15- 10 كانون الثاني 2020 ضد القرار نقل المساعدات الإنسانية.
16- 7 تموز 2020 ضد قرار نقل المساعدات الانسانية أيضا.

– علماً أنه لا يحق لروسيا التصويت قانوناً كونها طرف أساسي في النزاع في سورية وتمت مخالفة ميثاق الأمم المتحدة بشكل متكرر ولزمن طويل الأمر الذي ساهم في المزيد من القتل والدمار في سورية بسبب تعطيل كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتي حددت طريق الحل السلمي للصراع السوري منها القرار 2118 والقرار 2254 والقرار 2209 وغيرها من القرارات ذات الصلة ، كما أنها عطلت ومنعت وقف إطلاق النار لأكثر من مرة كونها هي من تقوم بقتل المدنيين السوريين بطائراتها وصواريخ بارجاتها سيما في الغوطة الشرقية وادلب وحماه وحلب وحمص ودرعا.

– كيف يمكن للمتهم والقاتل أن يكون حكماً بذات القضية المعروضة للنظر فيها.
– كيف يسمح لطرف في النزاع أن يتحكم في حياة من يصفهم إرهابيين جميعهم لمجرد أنهم قالوا لا لحاكم مستبد قاتل وطالبوا بحريتهم وكرامتهم ولديه قرار مسبق بحقهم.

أمام كل ما تم سرده آنفاً على الأمم المتحدة وجمعيتها العامة ومجلس الأمن الدولي:

1- تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية ووضع حد لاستمرار روسيا الاتحادية في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة وانتهاك القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها المعدلة .
2- عدم السماح لنظام روسيا الاتحادية بالتصويت على أي قرار يتعلق بالنزاع في سورية و الاستمرار بالعبث بالسلم والأمن الدولي وتهديد العالم.

سيما أن تشكيل مجلس الأمن من قبل الأمم المتحدة جاء ليكون العمل سريعاً وفعالاً ، وخاصة في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ، وذلك بأن يكون مجلس الأمن نائباً عنهم في تحقيق ذلك.
وليس معطلاً لآليات حفظ السلم والأمن الدولي وعليه الالتزام بتوجيهات الجمعية العامة ولا يجوز تعطيلها بفيتو روسي مشارك في النزاع أصلاً ، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لقواعد العدالة وللقواعد القانونية ذات الصلة بحل النزاعات وخاصة ميثاق الأمم المتحدة.

– ثبت مما سبق بالدليل القاطع أن التدخل الروسي في سورية هو غزو روسي يخفي في طياته احتلال أراض من سورية ، كما ثبت كذب الذرائع و الحجج الروسية حول تدخلها في الشأن السوري من أنها تدخلت لمحاربة الإرهاب ، بينما ظهرت أهدافها ونواياها الحقيقية في السيطرة على المنطقة انطلاقاُ من سياستها الجديدة التي تقوم على تقاسم النفوذ في المنطقة مما يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والعلاقات الدولية وتهديدا للسلم والأمن الدولي.

– إن المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية بحق الأبرياء في سورية تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نصّت عليها معاهدات جنيف الأربع وملحقاتها والقانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

– وتعتبر انتهاكاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات المسلحة حيث جاء في إعلان سان بطرسبرغ لسنة 1868م وفق قانون لاهاي:

( مبدأ التفرقة مابين المدنيين والأهداف العسكرية حيث جاء فيه بأن المدنيين لا يمكن أن يكونوا عرضةً للهجوم العسكري ولا يمكن مهاجمة الأموال المدنية ).
ــ ومن المبادئ الأساسية لقانون جنيف ( حصانة الذات البشرية بحيث لا تكون الحروب مبرراً للاعتداء على المدنيين الذين لا يشاركون بالحرب ويجب توفير الأمن والطمأنينة لهم ).
نصت المادة / 51 / من بروتوكول جنيف الإضافي لعام 1949( يتمتع السكان المدنيين والأشخاص المدنيون بحماية كاملة ضد الأخطاء الناجمة عن العمليات العسكرية ).
ونصت الفقرة الرابعة من المادة / 52 / ( تحظر الهجمات العشوائية ) وتعتبر هجمات عشوائية تلك التي لا توجه إلى عمل عسكري محدد.

إن ما تقدم عرضه هو نموذج عن جرائم القوات الروسية بحق المدنيين السوريين خارج نطاق القانون وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم مهما امتد الزمن عليها وطال وهي مجرمة وفق القانون السوري الوطني ووفق القانون الدولي العام ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

– إنَ أيَ عملية سلام أو تسوية لابد لها من مقوَمات أساسيَة تقوم على ضرورة محاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب وكما ورد في الفقرة التاسعة من مقدَمة القرار 2165 “وإذ يشدَد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وعلى ما يرتكب من انتهاكات القانون الإنساني الدّولي وعلى ما يرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان ويؤكَد من جديد وجوب تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات أو المسؤولين عنها بصورة أخرى في سورية إلى العدالة”.



القانون الدولي العرفي

القاعدة149 “الدولة مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني المنسوبة إليها والتي تشمل:

أ- الانتهاكات المرتكبة من قبل أجهزتها، بما في ذلك قواتها المسلحة.
ب- الانتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو كيانات فوضتها القيام بقدر من السلطة الحكومية.
ج- الانتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات تعمل في الواقع بناء على تعليماتها أو تحت إشرافها أو سيطرتها.
د- الانتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات خاصة تعترف بها وتتبناها كإدارة تابعة لها.
القاعدة150 “تلتزم الدولة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بالتعويض الكامل عن الخسائر أو الأذى الذي تسببت به الانتهاكات”.
القاعدة156 “الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تشكل جرائم حرب”.
القاعدة157 “للدول الحق في أن تخول محاكمها الوطنية صلاحية الاختصاص العالمي للنظر في جرائم الحرب”
القاعدة160 “لا يطبق قانون التقادم على جرائم الحرب”.
القاعدة161 “تبذل الدول ما بوسعها لتتعاون، إلى الحد الممكن بعضها مع البعض لتسهيل التحقيق في جرائم الحرب ومحاكمة المشتبه بهم”.



لذلك وأمام كل ما تم توضيحه من وقائع وأدلة حول التدخل الروسي الغير شرعي:

1ــ يعتبر التدخل الروسي في سورية غزو مباشر يمهد لاحتلال سورية وإصدار قرار دولي بإخراجها من سورية .
2ــ يجب وقف جميع أشكال القصف الجوي والبري والبحري الروسي فوراً على كافة الأراضي السورية.
3ــ اعتبار الجرائم التي ارتكبتها روسية في سورية وخاصة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي وقصف المنشآت المدنية. والمدنيين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق الشعب السوري.
4- يجب إحالة الملف الروسي في سورية برمته منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في سورية بتاريخ 30 / 9 / 2015 وحتى تاريخه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومنع روسيا من التصويت في مجلس الأمن بأي قرار يخص الملف السوري لأنها طرف أساسي في القضية السورية.
5- يجب إلزام الحكومة الروسية بالتعويضات المادية والمعنوية جراء ما ارتكبته من جرائم موثقة في سورية.


الجرائم ــ مواد شبيهة