أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بممارسة كافة الضغوط الممكنة لإلغاء كافة التشريعات التي تنتهك القانون الدولي، وتُستخدم كأداة لتقييد وتجريم حرية الرأي والتعبير، والعمل الجدي والفعَّال للحفاظ على سلامة الصحفيين والإعلاميين في سوريا، ومنع الإفلات من العقاب عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضدهم
15 / حزيران / يونيو / 2024
*مع العدالة: المصدر-“الشبكة السورية لحقوق الإنسان”
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 13/ حزيران/ 2024 تقريراً بعنوان “القانون رقم /19/ لعام 2024، القاضي بإحداث وزارة الإعلام الذي أصدره النظام السوري، ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير”، مؤكدة فيه أنَّ هذا القانون ما هو إلا وسيلة جديدة للتحكم بعمل الصحفيين، والسيطرة على المحتوى الإعلامي، وممارسة مزيد من الرقابة على الصحافة الخاصة والمطبوعات التي تدخل إلى البلاد، فضلاً عن فرض مزيد من التضييقات على صناعة الدراما.
وقال التقرير الذي جاء في 10 صفحات إنَّ سوريا تقع في أسفل سلَّم التصنيفات على مستوى العالم فيما يتعلق بمعايير حرية الصحافة، ويتحمل النظام السوري المسيطر على الدولة السورية المسؤولية الأكبر في ذلك، فقد زاد النظام من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، واستهدف مئات منهم بالقتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، كما طرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا باستثناء تلك التي تتبنى روايته، وتحافظ على سرديته.
ووفقاً للتقرير، فقد استغل النظام هيمنته المطلقة على السلطة التشريعية في سوريا، ليتبع سياسة تشريع القوانين التي تبرر وتقونن طيفاً واسعاً من الانتهاكات التي يرتكبها، إذ استغل هيمنة السلطة التنفيذية/ الأجهزة الأمنية على مجلس الشعب، واستخدمه لسن القوانين التي يرغب بها (قوانين تحت الطلب)، على الرغم من معارضتها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومصالح الشعب السوري.
وقد انضم القانون رقم /19/ لترسانة من المراسيم والقوانين التي تُمكِّن النظام السوري من الهيمنة على مختلف جوانب وقطاعات العمل الإعلامي، وتشدِّد الرقابة وتكمّم الأفواه لإحكام القبضة الأمنية بقوة القانون بمخالفة فجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان منها قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي /108/ لعام 2011، والمرسـوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشَّبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والمرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2016، المتضمن تعديل أحكام قانون الإعلام، والقانون رقم /20/ للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية. إذ استخدم النظام السوري هذه القوانين بشكل أساسي كأداة لتجريم طيف واسع من المدنيين، بما في ذلك الموالين له، وملاحقتهم عند ممارستهم أدنى أشكال التعبير عن الرأي أو النقد الموجَّه للسلطة، وخاصة في ظل حالة الاحتقان الشعبي السائدة في المناطق التي تخضع لسيطرته بسبب التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه المدنيون.
وأكَّد التقرير أنَّ المواد الواردة في القانون رقم /19/ تتعارض بشكل واضح مع القوانين الدولية والمحلية وتتعارض مع دستور 2012، وما هو إلا تكريس لسياسة النظام السوري في تقييد حرية الرأي والتعبير، وإحكام قبضته على وسائل الإعلام في محاولة منه لمصادرة واحتكار المعلومات، وممارسة التضليل والتشويه بما يخدم مصالحه مهما كانت تتناقض مع مصالح الدولة والشعب السوري.
أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بممارسة كافة الضغوط الممكنة لإلغاء كافة التشريعات التي تنتهك القانون الدولي، وتُستخدم كأداة لتقييد وتجريم حرية الرأي والتعبير، والعمل الجدي والفعَّال للحفاظ على سلامة الصحفيين والإعلاميين في سوريا، ومنع الإفلات من العقاب عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضدهم وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2222 (2015)، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم /332/ والمؤرَّخ في 29/ أيلول/ 2016، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/162 والمؤرَّخ في 17/ كانون الأول/ 2015، وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي تم تبنيها عام 2019.
كما أوصى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق مدى انتهاك القوانين التي وضعها النظام السوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإدانة كافة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري التي تمت بناء عليها.
وأخيراً أوصى التقرير النظام السوري بإزالة جميع المواد التي يمكن استخدامها لتوقيف الصحفيين والإعلاميين بسبب عملهم المهني من كل القوانين السارية في سوريا، إلى غير ذلك من توصيات إضافية…