#########

العدالة والمساءلة

مواثيق دولية تضمن حماية أملاك النازحين واللاجئين


ولفت الخبير القانوني حسام الشحنة إلى أن "المبادئ القانونية الدولية المتعلقة برد المساكن والتعويض، تضع معايير يجب على حكومة النظام السوري الالتزام بها".

26 / شباط / فبراير / 2021


مواثيق دولية تضمن حماية أملاك النازحين واللاجئين

*المصدر: تجمع المحامين السوريين الأحرار


ضياع الملكيات ليست حالة مرتبطة بالوضع السوري فقط، وإنما هي مشكلة عالمية في العديد من الدول حول العالم، لذلك وُجدت قوانين دولية تضمن حق الملكية ووقعت عليها معظم الدول، حلقة “طابو أخضر” مع حميدة الشيخ حسن، تناقش هذه القوانين مع المحامي غزوان قرنفل، والخبير القانوني حسام الشحنة.

هناك قوانين ومواثيق دولية تساعد في حقوق الملكيات، سواءً في استردادها أو الحصول على تعويض مناسب وعادل عنها، وسوريا إحدى الدول الموقعة على هذه القوانين، لذلك لا يمكن أن تتجاهلها أو تتنصل منها، وبهذه الحالة يجب أن يكون حق المواطن السوري مضموناً في الحفاظ على ملكيته مستقلاً عن حق العودة. اقرأ أيضاً: بين العشوائيات القديمة والمستحدثة.. هل يضيع حق المواطن السوري؟

وبيّن المحامي قرنفل تلك الحقوق، ومنها الحق في استرداد المساكن والممتلكات، الحق في عدم التعرض للتمييز، الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، الحماية من التشريد، احترام الحياة الخاصة وحرمة المسكن، إضافة إلى التمتع السلمي بالممتلكات والحصول على مسكن لائق. وذكر ثمانيةً من أهم المواثيق الدولية التي تشكل نطاق حماية لحقوق الإنسان في ممتلكاته، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رقم “17” وينص على أن “لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ممتلكاته بشكل تعسفي”. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ جاء في المادة رقم “11” منه أنه “يحق لكل إنسان مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى”. كما نصت المادة رقم “53” في اتفاقية جنيف الرابعة التي صدرت سنة 1949، على “وجوب حماية  الممتلكات الخاصة الثابتة والمنقولة، خلال النزاعات المسلحة وحالة الاحتلال”. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة سنة 1965، ونصت المادة رقم “5” فيها على “ضرورة ضمان حق كل إنسان دون أي تمييز سواء بسبب اللون أو العرق أو القومية أو الدين، والتمتع بحق التملك وحق السكن”.  وفي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي صدر في عام 1998، نصت الفقرة الثانية من المادة رقم “8” على أنه “لا يجوز تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، لا سيما عندما تكون في نطاق واسع وضمن إطار خطة أو سياسة عامة ممنهجة تمارسها جهة، ضمن صراع مسلح دولي أو نزاع محلي”، كما هو في الحالة السورية.  كما أكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر سنة 2004، من خلال المادة رقم “31” على “أهمية الحفاظ على حق الملكية الخاصة، وبأنه حق مكفول لكل شخص ويحظر في كافة الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية”.  كما ذكر قرنفل المبادئ الإرشادية الخاصة بالنزوح الداخلي التي صدرت عام 1998، والمبدأ رقم “6” في بنده الأول نص على أنه “لكل فرد حق في الحماية من التشرد وإجباره على مغادرة مسكنه ومكان إقامته المعتاد، فيما نص المبدأ رقم “21” بأنه لا يجوز حرمان أحد من أمواله أو ممتلكاته، كما حرم استخدام الأموال والأملاك كدرع للعمليات العسكرية أو أهدافاً لها، أو أن تكون محل انتقام”.  ويرى المحامي قرنفل أن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن رد المساكن للاجئين والنازحين، والمعروفة بمبادئ “بينيرو” الصادرة عام 2005، تمثل أساساً مهماً جداً في تأكيد حق الإنسان في استرداد حقه، وهي تنص في مجملها على توفير الحماية في كافة الظروف والأحوال لأملاك وأموال النازحين التي يتركونها وراءهم، من النهب والتدمير والاستيلاء التعسفي وغير القانوني. ولفت الخبير القانوني حسام الشحنة إلى أن “المبادئ القانونية الدولية المتعلقة برد المساكن والتعويض، تضع معايير يجب على حكومة النظام السوري الالتزام بها”. وتضع في ذات الوقت معايير لمساءلة الحكومة في حال التجاوز، وتزداد أهمية تلك المبادئ مع تعدد سلطات الأمر الواقع في سوريا، بحسب الشحنة.

للمزيد شاهد الحلقة كاملةً: