#########

أخبار وآراء

10 ألاف سوري حُجزت أملاكهم خلال 2019.. مختصون لـ”السورية.نت”: انتقام بغطاء قانوني


تناقلت وسائل إعلام محلية، وثائق مسربة من وزارة المالية التابعة للنظام، تظهر قائمة تضم أسماء 137 شخصاً من الغوطة الشرقية، طالت قرارات الحجز أملاكهم، و معظمهم من قادة الفصائل السابقة، وأعضاء المجالس المحلية، ونشطاء إعلاميين وإغاثيين

23 / تشرين أول / أكتوبر / 2019


10 ألاف سوري حُجزت أملاكهم خلال 2019.. مختصون لـ”السورية.نت”: انتقام بغطاء قانوني

 

المصدر: السورية نت 

 

عبر تعميمٍ صدر بداية الشهر الحالي، ونُشر في مواقع رسمية بحكومة الأسد، أوعزت وزارة” الإدارة المحلية والبيئة ـ المديرية العامّة للمصالح العقارية”، بتسريع مصادرة أملاك السوريين المشمولين بقانون “الإرهاب” الصادر عام 2012، ونقل ممتلكاتهم لصالح “الدولة”.

وطلب التعميم الذي حمل رقم “346” جميع دوائر المصالح العقارية في المحافظات، بإيلاء الأحكام القطعية الخاصة بالمصادرة، والصادرة بموجب أحكام قانون “الارهاب” ذي الرقم 19 لعام 2012 “الأولوية والأهمية المطلوبة”، وعدم تأخير تنفيذها، ونقل الملكية من “اسم المحكوم عليهم، إلى اسم الجمهورية العربية السورية”.

 

 


لوائح جديدة

ويتوافق هذا التعميم مع جملة اجراءات على الأرض، حيث كشفت لوائح نشرتها وزارة المالية، وجود40 ألف حالة حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لسوريين في العام 2017، و30 ألفاً في العام 2016، معظمها جاء على خلفية تورط أصحاب تلك الملكيات بـ”أعمال إرهابية”.

أما العام الحالي فقد شهد  تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق 10315 شخصاً، منذ مطلع العام الحالي، بحسب ما ذكره معاون وزير المالية في حكومة النظام، بسام عبد النبي، يوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، خلال حديثٍ للصحفيين، نشرته جريدة “الوطن” التابعة للنظام، حيث أتت بعض قرارات الحجز هذه، على خلفية “قضايا فساد”، فضلاً عن اتهامات تتعلق بـ”الإرهاب”.

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، تناقلت وسائل إعلام محلية، وثائق مسربة من وزارة المالية التابعة للنظام، تظهر قائمة تضم أسماء 137 شخصاً من الغوطة الشرقية، طالت قرارات الحجز أملاكهم، و معظمهم من قادة الفصائل السابقة، وأعضاء المجالس المحلية، ونشطاء إعلاميين وإغاثيين.كما شملت قرارات الحجز أيضاً وفق ناشطين، ممتلكات عدد من أبناء منطقتي القلمون الشرقي والغربي المهّجرين، وتعدّتها لتطال عدداً من الأشخاص الذي قاموا بإجراء مصالحة مع النظام في مناطقهم.

ووفق محامي سوري في اللاذقية، اشترط عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، فإنّ “الأجهزة الأمنية بدأت مؤخراً بتقديم لوائح اسمية للأجهزة القضائية، لأشخاص متهمين بالإرهاب، معظمهم خارج البلد، بهدف تسريع إصدار أحكام قضائية، والقيام بعمليات حجز على أموالهم”. مشيراً خلال حديثه لـ”السورية.نت إلى أنّ هذه اللوائح تُرفع بشكل متتابع “لأجل عدم إحداث ضجة إعلامية”.

 

أحكام سياسية

من جهتها، أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” بتاريخ 11أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مذكرة حذّرت فيها من استمرار وتوسع النظام في الاستيلاء على عقارات وممتلكات السوريين، واصفةً الأمر بأنه “استكمال لجريمة التهجير القسري، بهدف التغيير الديمغرافي، وتنفيذ الشركات الروسية والإيرانية لمصالحها في سورية”.

وتحدثت المذكرة عن مخالفات كبيرة للقانون الدولي والسوري، ومنها ماحدث مؤخراً في ريف حماه،  حين صدر كتاب عن شعبة حزب البعث في “صوران” أواخر الشهر الماضي، موجهاً الى قيادة فرقة قرية “كوكب”، حيث يستند الى قرار من فرع “حزب البعث” في حماه المعمم برقم 264 تاريخ 28/08/2019 لمصادرة الأراضي الزراعية وغير الزراعية العائدة لكل من خرج على نظام الأسد بحجة أنهم “إرهابيين”.

 

 

ولفتت “هيئة القانونيين السوريين”، إلى أنّ “حزب البعث” لا يحق له إصدار هذه القرارات، وهو أمر”مخالف للدستورخاصة بعد إلغاء المادة الثامنة منه، والتي كانت تنص على أن الحزب القائد للدولة والمجتمع”. مؤكدة أنّ “حقوق المنتفعين مصانة وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي، والقانون المدني باعتبارها حق انتفاع تحميه أحكام الحيازة”.

وأكدت الهيئة أنّ المستهدفين بقرار الحجز الاحتياطي  هم السوريون الذين شاركوا بالثورة ضد نظام الأسد، والذين يتهمهم  الأخير بـ”الإرهاب”، وهو قرار غير شرعي وباطل لمخالفته الدستور السوري، والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

 

آليات القرار ومرجعيتهُ القانونية

وفي السياق ذاته، أوضح المحامي عبد الله نجيب، أنّ مصادرة أموال المعارضين السوريين، تتم من خلال قانون “مكافحة الارهاب” الصادر في العام 2012 والتي تنص المادة 12 منه على أنّه “في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها”.

ورأى نجيب في حديثٍ لـ”السورية نت”، أنّ النظام يعمم تهمة “الإرهاب” على “جميع المعارضيين السياسيين، ويقيم محاكم صورية، دون أن يتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم ويصدر أحكاماً غيابية، ورغم ذلك تنفذ فوراً دون اعتبار لأصول محاكمة المتهم الفار وفق المادة 333 من أصول المحاكمات الجزائية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ مصادرة الأملاك “لم تتوقف على هؤلاء المعارضين فحسب، بل شمل أحياناً أقاربهم وزوجاتهم وحتى أبناءهم وهو أمر مخالف لجميع قوانين الملكية وأحكام الدستور”.

ويلجأ نظام الأسد وفق المحامي السوري المقيم في تركيا، إلى تعديل قرار الحجز الاحتياطي للأملاك لاحقاً، ونقل ملكيتها في حال عدم وجود الشخص المدان وتسجيل ملكيتها باسم “الجمهورية العربية السورية”.

وكان “تجمع المحاميين السوريين” في تركيا، أطلق في بداية العام الماضي مشروع “رد المساكن والممتلكات العقارية” بهدف تجهيز معلومات عن عقارات المدنيين المصادرة ، أو العقارات المدمّرة، وتقديم هذه المعلومات للجهة المسؤولة في سورية مُستقبلاً.

ويستند هذا المشروع وفق القائمين عليه، إلى وثيقة الأمم المتحدة الصادرة عام 2005، التي أقرت المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والمشردين (النازحين)، ويقوم على توفير منصة إلكترونية يستطيع من خلالها السوريون توثيق عقاراتهم التي فقدوها، وذلك عبر منصة إلكترونية يملئ من خلالها المتضرر، تفاصيل عقاره، وكافة الوثائق المتعلقة بالموضوع.

 

المادة من المصدر